المنهاجي الأسيوطي

86

جواهر العقود

الثالث : أقرت فلانة أنها مواصلة من زوجها بذكرهما فلان بكسوتها ونفقتها الواجبتين لها عليه شرعا ، من حين بنى بها وإلى يوم تاريخه ، مواصلة شرعية ، وأنها عارفة بقدر الكسوة ونوعها وجنسها ، وبما وصل إليها من ذلك المعرفة الشرعية النافية للجهالة . وذلك بحضور زوجها المذكور ، وتصديقه لها على ذلك ، واعترافه أن مبلغ صداق زوجته المذكورة أعلاه الشاهد بينهما بأحكام الزوجية ، الذي ادعت الزوجة المذكورة عدمه عدما لا يقدر على وجوده . وقدره كذا وكذا باق في ذمته لها إلى يوم تاريخه ، وأنه ملك عليها الطلقات الثلاث ، وأن أحكام الزوجية قائمة بينهما إلى تاريخه . وذلك بعد اعترافهما بالدخول والإصابة والاستيلاد ، وتصادقا على ذلك كله تصادقا شرعيا . ويؤرخ . الرابع : وهو أقوى الطرق باعتبار ما يثبت عند الحاكم . وصورة ذلك . لا يخلو إما أن تكون قبل الموت أو بعد موت الزوج . فإن كانت قبل موت الزوج . فيكتب على لسان الزوجة سؤال صورته : المملوكة فلانة تقبل الأرض ، وتنهي أن شخصا يسمى فلان تزوج بها تزويجا صحيحا شرعيا بصداق جملته كذا حالا أو منجما ، وأن صداقها الشاهد بينهما بالزوجية عدم - أو لم يكتب لها ما يشهد به - ولها بينة شرعية تشهد بذلك . وسؤالها من الصدقات العميمة : إذن كريم بكتابة محضر شرعي بذلك ، صدقة عليها وإحسانا إليها . أنهت ذلك ، ثم ترفع السؤال إلى الحاكم . فيكتب عليه بالاذن على العادة في ذلك ، ثم يكتب الشهود تحت السؤال المشروح أعلاه - بعد البسملة الشريفة - شهوده الواضعون خطوطهم - إلى آخره - يعوقون فلانا وفلانة المذكورين أعلاه ، معرفة صحيحة شرعية جامعة لاسمهما وعينهما ونسبهما . ويشهدون مع ذلك أنهما زوجان متناكحان بنكاح صحيح شرعي ، صدر العقد بينهما بولي مرشد ، وشاهدي عدل ، ورضاها بشرطه المعتبر الشرعي ، وأن مبلغ صداقها عليه ، الذي صدر عليه العقد بينهما : جملته كذا وكذا ، إما على حكم الحلول أو التنجيم ، ويشهدون على إقرار الزوج المذكور : أنه دخل بزوجته المذكورة وأصابها ، واستولدها على فراشه أولادا - ويسميهم - وأنها لم تبن منه بطلاق رجعي ولا بائن ، ولا فسخ ولا غيره ، وأن أحكام الزوجية قائمة بينهما إلى الآن ، يعلمون ذلك ويشهدون به ، مسؤولين بسؤال من جاز سؤاله شرعا . وكتب في تاريخ كذا بالاذن الكريم العالي الحاكمي الفلاني . ويكتب الشهود رسم شهادتهم فيه . شهد بمضمونه فلان ورفيقه كذلك .